الشيخ عزيز الله عطاردي

91

مسند الإمام الصادق ( ع )

صلاته إن كان في وقت صلاة مكتوبة صلاها ويتنفل ما شاء بعدها إن كانت صلاة يتنفل بعدها وأحرم وإن لم يكن وقت صلاة مكتوبة صلّى تطوعا وأحرم ولا ينبغي أن يحرم بغير صلاة إلا أن يجهل ذلك أو يكون له عذر ولا شيء على من أحرم ولم يصل إلا أنه قد ترك الفضل . 139 - عنه أنه عليه السّلام قال وإذا أراد المحرم الإحرام عقد نيته وتكلم بما يحرم له من حج أو عمرة أو حج مفرد أو عمرة مفردة يقول : اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج أو يقول اللهم إني أريد أن أقرن الحج بالعمرة إن كان معه هدي أو يقول : اللهم إني أريد الحج إن كان يفرد الحج أو يقول : اللهم إني أريد العمرة إن كان معتمرا على كتابك وسنة نبيك اللهم ومحلي حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم فأعني على ذلك ويسره لي وتقبله مني ثم يدعو بما أحب من الدعاء وإن نوى ما يريد فعله من حج أو عمرة دون أن يلفظ به أجزأه . 140 - عنه أنه عليه السّلام قال أفضل الحج التمتع بالعمرة إلى الحج وهو الذي نزل به القرآن وقام بفضله رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وكان قد ساق الهدي في حجة الوداع فلما انتهى إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة نزل عليه ما ينزل عليه فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها متعة فمن لم يكن معه هدي فليحل فحل الناس وجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي . ثم أحرموا للحج من المسجد الحرام يوم التروية . فهذا وجه التمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يكن من أهل الحرم كما قال اللّه تعالى لأن أهل الحرم يقدرون على العمرة متى أحبوا وإنما وسع اللّه عز وجل في ذلك لمن أتى من